الشهيد الثاني
404
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
( الفصل الثامن - في القسم ) ( 1 ) وهو بفتح القاف مصدر قسمت الشئ ، أما بالكسر فهو الحظ والنصيب ، ( والنشوز ) وهو ارتفاع أحد الزوجين عن طاعة الآخر ، ( والشقاق ) وهو خروج كل منهما عن طاعته . أما القسم فهو حق لكل منهما ، لاشتراك ثمرته وهو العشرة بالمعروف المأمور بها ( 2 ) . ( ويجب للزوجة الواحدة ليلة من أربع ) وله ثلاث ليال يبيتها حيث شاء ، وللزوجتين ليلتان من الأربع ، وله ليلتان . ( وعلى هذا فإذا تمت الأربع ( 3 ) فلا فاضل له ) ، لاستغراقهن النصاب ، ومقتضى العبارة أن القسمة تجب ابتداء وإن لم يبتدء بها ، وهو أشهر القولين ، لورود الأمر ( 4 ) بها مطلقا ( 5 ) ، وللشيخ قول أنها لا تجب إلا إذا ابتدأ بها ، واختاره المحقق ( 6 ) في الشرائع ، والعلامة ( 7 ) في التحرير . وهو